تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
والمعتمر المصدود كالحاج
شرح
فيتحلل حينئذ بعمرة ان أمكن ، وإلا بقي على إحرامه إلى أن يجد الهدي أو يقدر على العمرة لانحصار التحلل فيهما . ثم لو اشترط في إحرامه بأن يحله حيث حبسه ، فهل يسقط عنه الدم ويحل بدونه أم لا ؟ وجهان ، وقد تقدم الكلام فيه مفصلا . الثامنة : ( والمعتمر المصدود كالحاج ) إذا صد كما مر ، ولا يخفي أنه ( قدس ) لم يذكر في ابتداء البحث ما يظهر منه اختصاص الاحكام السابقة بإحرام الحج حتى يلحق به العمرة .

تحقق الصد بالحبس ظلماً

التاسعة : من صد عن الحج بالحبس ، فتارة يكون محبوسا بالدين وما شاكل ، وأخرى يكون محبوسا ظلما . أما الأول ، فإن كان قادرا على أداء الدين أو غيره مما حبس لأجله لم يتحلل بهدي ، بل عليه أن يدفع دينه بلا خلاف ولا إشكال ؛ لعدم صدق المصدود عن الحج عليه ، وإن لم يكن قادرا عليه . فقد يقال : إنه أيضا لا يصدق عليه المصدود ؛ من جهة ما ذكروه في تعريف المصدود من أنه من منعه العدو ، وذكر ذلك في بعض الأخبار .