شرح
وقيل « 1 » : يتحلل ببدله وهو الصوم .
يشهد للأول : الأصل ، والاجماع ، وإطلاق ما دل على أنه لا يخرج عن الاحرام إلا بمحلل .
واستدل للقول الآخر : بالآية الكريمة :فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ« 2 » بتقريب : أنه ممن لم يتيسر له الهدي ، وبقاعدة نفي الحرج .
وبجملة من النصوص كصحيح ابن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) في المحصور ولم يسق الهدي ، قال ( ع ) : ينسك ويرجع ، قيل : فإن لم يجد هديا ؟ قال ( ع ) : يصوم « 3 » ، ونحوه غيره .
ولكن يرد على الأول : أن الآية لا تدل على أن من لم يتيسر له الهدي يحل بغيره ، وقاعدة نفي الحرج لا تصلح لاثبات الاحلال سيما ما لم يصل إلى حد الحرج .
وأما النصوص فهي مختصة بالمحصور ، والتعدي يحتاج إلى دليل مفقود .
هامش
( 1 ) ابن سعيد في الجامع للشرائع ص 222 - 223 .
( 2 ) البقرة آية 196 .
( 3 ) الكافي ج 4 ص 370 ح 5 ، الوسائل ج 13 ص 187 - 188 ح 17538 وح 17539 .