شرح
وبظهور فتاوي الأصحاب ببعث هديه أو ذبحه فيه ، وفيما يجب للصد لا الواجب بكفارة ونحوها .
ولكن يرد عليه : أنه بعد صدق اسم الهدي عليه المستلزم لشمول الأدلة له كما عرفت لا مجال لذلك ، مضافا إلى أصالة التداخل .
وأما ما عن المصنف « 1 » من احتمال الاكتفاء بهدي السياق ، ولكن يستحب هدي آخر للتحلل ، فيرده : أنه إن حصل الاحلال بما ساقه فلا مورد لذبح هدي آخر للتحلل ، وإلا وجب ، مع أنه لا دليل على الاستحباب .
حكم المصدود الذي لم يسق هديا
السابعة : المعروف بين الأصحاب أنه لو لم يكن للمصدود هدي وعجز عن ثمنه ليشتري به الهدي بقي على إحرامه ولم يتحلل . وعن الإسكافي « 2 » : أنه يتحلل بالنية ، وعن المصنف في المختلف « 3 » والقواعد « 4 » احتماله .هامش
( 1 ) قال + : وهل يكفي هدي السياق عن هدي التحلل ؟ الأقوى ذلك مع ندبه القواعد ج 1 ص 453 ، وحكاه فخر المحققين عن والده في الإيضاح ج 1 ص 322 .
( 2 ) حكاه عنه العلامة في المختلف ج 4 ص 351 .
( 3 ) المختلف ج 4 ص 357 .
( 4 ) القواعد ج 1 ص 453 .