شرح
التعرض لحكم غيرهما . ويمكن ترجيح جانب الحصر ؛ لأنه أشق وبه
يتيقن البراءة « 1 » انتهى .
وفيه : ما عرفت من عدم صدق الصد والاحصار على شيء منها ، والأصحاب تعرضوا لحكم من فات وقته وضاق عن الحج ، ودلت عليه النصوص ، فالحق ما أفاده في الجواهر : أن ذلك من غرائب الكلام « 2 » .
حكم من أفسد حجه فصد
العاشرة : لو أفسد حجه فصد يجب عليه الاتيان بوظيفة المفسد وهو أن يحج من قابل وينحر بدنة ، وأما إتمام حجه الواجب عليه فيرفع وجوبه بدليل الصد ، فان مقتضى إطلاق دليله حينئذ عدم وجوب الاتمام والتحلل بالهدي ، واحتمال اختصاص الصد بالحج الصحيح مرفوع بالاطلاق . وعلى هذا فان كانت الحجة حجه الاسلام ، وكان استقر عليه وجوبها أو استمر إلى قابل ، فان قلنا بأنه في صورة الافساد الأولى حجة الاسلام ، والثانية عقوبة ، يجب عليه في الفرض حجتان :هامش
( 1 ) المسالك ج 2 ص 393 .
( 2 ) الجواهر ج 20 ص 130 .