تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
شرح
التعرض لحكم غيرهما . ويمكن ترجيح جانب الحصر ؛ لأنه أشق وبه يتيقن البراءة « 1 » انتهى . وفيه : ما عرفت من عدم صدق الصد والاحصار على شيء منها ، والأصحاب تعرضوا لحكم من فات وقته وضاق عن الحج ، ودلت عليه النصوص ، فالحق ما أفاده في الجواهر : أن ذلك من غرائب الكلام « 2 » .

حكم من أفسد حجه فصد

العاشرة : لو أفسد حجه فصد يجب عليه الاتيان بوظيفة المفسد وهو أن يحج من قابل وينحر بدنة ، وأما إتمام حجه الواجب عليه فيرفع وجوبه بدليل الصد ، فان مقتضى إطلاق دليله حينئذ عدم وجوب الاتمام والتحلل بالهدي ، واحتمال اختصاص الصد بالحج الصحيح مرفوع بالاطلاق . وعلى هذا فان كانت الحجة حجه الاسلام ، وكان استقر عليه وجوبها أو استمر إلى قابل ، فان قلنا بأنه في صورة الافساد الأولى حجة الاسلام ، والثانية عقوبة ، يجب عليه في الفرض حجتان :
هامش
( 1 ) المسالك ج 2 ص 393 . ( 2 ) الجواهر ج 20 ص 130 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 390 | السيد محمد صادق الروحاني