شرح
إحداهما : عقوبة لما أفسده غير الساقط وجوبها بالصد بعد ذلك .
واحتمال عدم شمول القضاء لمثل هذا الفاسد كما عن المحقق الأردبيلي - ( ره ) - « 1 » مدفوع بإطلاق الدليل وعمومه .
ثانيتهما : حجة الاسلام ، ويقدم الثانية لا لتقدم وجوبها ، فإنه لا يصلح دليلا للتقديم ، بل لما عن الايضاح « 2 » من الاجماع عليه .
وإن قلنا بأن الأولى عقوبة والثانية حجة الاسلام لم يجب عليه إلا حجة الاسلام ؛ وذلك لان وجوب إتمام الأولى يرتفع بدليل الصد ، ولا يجب قضاء مثل ذلك ؛ إذ لا دليل على وجوب قضاء الحج العقوبي ، سيما مع إذن الشارع في التحلل .
الحادية عشرة : لو تحلل المصدود قبل الفوات وانكشف العدو في وقت يتسع لاستئناف القضاء ، فهل يجب عليه القضاء في عامه إن كان واجبا من أصله كما لعله المشهور ، أم لا كما عن القواعد « 3 » وكشف اللثام « 4 » احتماله .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة ج 7 ص 409 .
( 2 ) إيضاح الفوائد ج 1 ص 326 .
( 3 ) القواعد ج 1 ص 455 .
( 4 ) كشف اللثام ج 6 ص 313 .