تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
شرح
إحداهما : عقوبة لما أفسده غير الساقط وجوبها بالصد بعد ذلك . واحتمال عدم شمول القضاء لمثل هذا الفاسد كما عن المحقق الأردبيلي - ( ره ) - « 1 » مدفوع بإطلاق الدليل وعمومه . ثانيتهما : حجة الاسلام ، ويقدم الثانية لا لتقدم وجوبها ، فإنه لا يصلح دليلا للتقديم ، بل لما عن الايضاح « 2 » من الاجماع عليه . وإن قلنا بأن الأولى عقوبة والثانية حجة الاسلام لم يجب عليه إلا حجة الاسلام ؛ وذلك لان وجوب إتمام الأولى يرتفع بدليل الصد ، ولا يجب قضاء مثل ذلك ؛ إذ لا دليل على وجوب قضاء الحج العقوبي ، سيما مع إذن الشارع في التحلل . الحادية عشرة : لو تحلل المصدود قبل الفوات وانكشف العدو في وقت يتسع لاستئناف القضاء ، فهل يجب عليه القضاء في عامه إن كان واجبا من أصله كما لعله المشهور ، أم لا كما عن القواعد « 3 » وكشف اللثام « 4 » احتماله .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة ج 7 ص 409 . ( 2 ) إيضاح الفوائد ج 1 ص 326 . ( 3 ) القواعد ج 1 ص 455 . ( 4 ) كشف اللثام ج 6 ص 313 .