تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
شرح
النصوص ما يدل على أن الصد يقتضي لزوم الهدي ، بل هي متضمنة لأنه يذبح هديه فيحل من كل شيء . وبذلك يظهر الجواب عن الاستدلال للقول الآخر بأصالة تعدد المسبب بتعدد السبب ، مضافا إلى ما حقق في محله من أن مقتضي الأصل هو التداخل لا التعدد . وأما المحكي من فقه الرضا ( ع ) : وإن صد رجل عن الحج وقد أحرم فعليه الحج من قابل ، ولا بأس بمواقعة النساء ؛ لأن هذا مصدود وليس كالمحصور « 1 » ، الذي استدل به لذلك القول ، فحيث لم يثبت لنا كونه كتاب رواية فضلا عن اعتباره فلا يصح الاستناد اليه ، فما هو المشهور أظهر . وعن الشهيد في الدروس « 2 » قول بعدم التداخل إن وجب بنذر أو كفارة أو شبههما ، يعني دون ما وجب بالاشعار أو التقليد . واستدل له « 3 » : بان ما وجب بالاشعار أو التقليد واجب بالاحرام ، فيتحد السبب ، بخلاف ما وجب بغيره .
هامش
( 1 ) فقه الرضا ص 229 ، المستدرك ج 9 ص 309 ح 10981 . ( 2 ) الدروس ج 1 ص 477 . ( 3 ) المستدل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام ج 6 ص 305 - 306 .