شرح
وصحيحه « 1 » عنه أيضا .
وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) أنهما قالا : القارن يحصر وقد قال واشترط فحلني حيث حبستني ، قال : يبعث بهديه ، قلنا : هل يتمتع في قابل ؟ قال ( ع ) : لا ، ولكن يدخل في مثل ما خرج منه « 2 » .
وتقريب الاستدلال بالخبرين : هو أن المتبادر من هديه في الخبرين هو هدي السياق ، والإضافة كاللام العهدية في إفادة الهدي كما صرحوا به في محله ، فالمعنى هديه الذي ساقه ، وقد استدل بالخبرين صاحب الحدائق « 3 » وإن استشكل بعده فيه ، وبما قبلهما سيد المدارك « 4 » .
أقول : أما الخبران فيرد على الاستدلال بهما :
أولا : أنهما في المحصور دون المصدود ، والاتفاق ظاهرا على عدم الفرق بينهما في هذا الحكم غير ثابت ، وعلى فرض الثبوت يحتمل أن يكون مدركهم في المقام ما تقدم ، فلا يكون اتفاقا تعبديا .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 5 ص 423 ح 114 ، الوسائل ج 13 ص 184 - 185 ح 17531 .
( 2 ) نفس المصدر السابق .
( 3 ) الحدائق ج 16 ص 22 - 23 .
( 4 ) المدارك ج 8 ص 291 .