شرح
الاجماع عليه ، أم لا يجزي ، بل يحتاج مع سياق الهدي إلى هدي التحلل
كما عن الصدوقين « 1 » ، وابن الجنيد « 2 » والمصنف في المختلف « 3 » والشهيد الثاني « 4 » وغيرهم « 5 » ؟ .
وجه الأول : أصل البراءة ، فإنه يشك في لزوم هدي آخر غير ما ساقه ، والأصل يقتضي عدمه .
وإطلاق دليل لزوم الهدي ، بتقريب : أنه لم يدل دليل على إيجاب الصد هديا مستقلا ، وإنما المستفاد من الأدلة لزوم ذبح هدية أو نحره ، وهو يصدق على ما ساقه .
وخبر رفاعة عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث ، قلت : رجل ساق الهدي ثم احصر ، قال ( ع ) : يبعث بهديه ، قلت : هل يتمتع من قابل ؟ فقال ( ع ) : لا ، ولكن يدخل في مثل ما خرج منه « 6 » .
هامش
( 1 ) حكاه عن والد الصدوق في المختلف ج 4 ص 347 ، والصدوق الثاني في الفقيه ج 2 ص 514 .
( 2 ) حكاه عنه العلامة في المختلف ج 4 ص 348 .
( 3 ) المختلف ج 4 ص 348 .
( 4 ) المسالك ج 2 ص 400 .
( 5 ) كالحلي في السرائر ج 1 ص 640 .
( 6 ) الكافي ج 4 ص 371 ح 7 ، الوسائل ج 13 ص 185 ح 17532 .