تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
شرح
الاجماع عليه ، أم لا يجزي ، بل يحتاج مع سياق الهدي إلى هدي التحلل كما عن الصدوقين « 1 » ، وابن الجنيد « 2 » والمصنف في المختلف « 3 » والشهيد الثاني « 4 » وغيرهم « 5 » ؟ . وجه الأول : أصل البراءة ، فإنه يشك في لزوم هدي آخر غير ما ساقه ، والأصل يقتضي عدمه . وإطلاق دليل لزوم الهدي ، بتقريب : أنه لم يدل دليل على إيجاب الصد هديا مستقلا ، وإنما المستفاد من الأدلة لزوم ذبح هدية أو نحره ، وهو يصدق على ما ساقه . وخبر رفاعة عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث ، قلت : رجل ساق الهدي ثم احصر ، قال ( ع ) : يبعث بهديه ، قلت : هل يتمتع من قابل ؟ فقال ( ع ) : لا ، ولكن يدخل في مثل ما خرج منه « 6 » .
هامش
( 1 ) حكاه عن والد الصدوق في المختلف ج 4 ص 347 ، والصدوق الثاني في الفقيه ج 2 ص 514 . ( 2 ) حكاه عنه العلامة في المختلف ج 4 ص 348 . ( 3 ) المختلف ج 4 ص 348 . ( 4 ) المسالك ج 2 ص 400 . ( 5 ) كالحلي في السرائر ج 1 ص 640 . ( 6 ) الكافي ج 4 ص 371 ح 7 ، الوسائل ج 13 ص 185 ح 17532 .