ولا يصح التحلل إلا بالهدي ونية التحلل ، ويجزي هدي السياق عنه
شرح
وكذا لو علم بأنه لو سلكه يفوته الحج ؛ فان هذ ا الشخص ينحصر حجه في هذا العام من هذا الطريق فيصدق الصد عن الحج .
فما عن قواعد المصنف « 1 » من الترديد فيه في غير محله .
وإن خشي الفوت فيشك في صدق المصدود ، فليس له أن يتحلل وهو واضح .
الخامسة : المعروف بين الأصحاب أنه لا يجب على المصدود التحلل بالهدي ، بل له أن يبقى على إحرامه إلى أن يتحقق الفوات فيتحلل بالعمرة ، والوجه في ذلك : أنه في النصوص وإن امر بالاحلال إلا أنه لوروده مورد توهم الحظر لا يستفاد منه اللزوم .
كفاية الهدي الذي ساقه المصدود عن هدي آخر
السادسة : ( و ) قد عرفت أنه ( لا يصح التحلل إلا بالهدي و ) عرفت أنه لا يعتبر ( نية التحلل ، و ) الكلام هنا إنما هو في أنه هل ( يجزي هدي السياق عنه ) كما هو المشهور ، بل عن الغنية « 2 » دعوىهامش
( 1 ) القوعد ج 1 ص 453 - 454 .
( 2 ) الغنية ص 195 .