تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
ولا يصح التحلل إلا بالهدي ونية التحلل ، ويجزي هدي السياق عنه
شرح
وكذا لو علم بأنه لو سلكه يفوته الحج ؛ فان هذ ا الشخص ينحصر حجه في هذا العام من هذا الطريق فيصدق الصد عن الحج . فما عن قواعد المصنف « 1 » من الترديد فيه في غير محله . وإن خشي الفوت فيشك في صدق المصدود ، فليس له أن يتحلل وهو واضح . الخامسة : المعروف بين الأصحاب أنه لا يجب على المصدود التحلل بالهدي ، بل له أن يبقى على إحرامه إلى أن يتحقق الفوات فيتحلل بالعمرة ، والوجه في ذلك : أنه في النصوص وإن امر بالاحلال إلا أنه لوروده مورد توهم الحظر لا يستفاد منه اللزوم .

كفاية الهدي الذي ساقه المصدود عن هدي آخر

السادسة : ( و ) قد عرفت أنه ( لا يصح التحلل إلا بالهدي و ) عرفت أنه لا يعتبر ( نية التحلل ، و ) الكلام هنا إنما هو في أنه هل ( يجزي هدي السياق عنه ) كما هو المشهور ، بل عن الغنية « 2 » دعوى
هامش
( 1 ) القوعد ج 1 ص 453 - 454 . ( 2 ) الغنية ص 195 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 380 | السيد محمد صادق الروحاني