تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
شرح
وإن لم يمكن الاستنابة فعن الشيخ « 1 » وفي الجواهر « 2 » وغيرها « 3 » أنه يتحلل ، واستدل له بصدق الصد ، وبقاعدة نفي الحرج ، وبأولوية البعض بالاحلال من الجميع . ولكن يرد على الأخير : منع الأولوية ، لاحتمال خصوصية في الصد عن الجميع . ويرد على ما قبله : أن غاية ما يمكن استفادته منها هو جواز الاحلال إذا استلزم الحرج ، وأما قبله فلا . ويرد ما قبله : أن مطلق الصد لم يؤخذ في دليل موضوعا ، بل الصد عن الحج غير الصادق على الصد عن أبعاضه ، فالأظهر : أنه لا وجه لأجراء حكم المصدود عليه . ولو صد بعد إدراك الموقفين من منى ومكة فان أمكن الاستنابة تعينت - بناءً على جواز الاستنابة في الطواف والسعي لمثله وقد مر - وإلا ففي المنتهى « 4 » : أنه يتحلل بالهدي في مكانة ، وحكاه عن الشيخ أيضا ،
هامش
( 1 ) المبسوط ج 1 ص 332 . ( 2 ) الجواهر ج 20 ص 126 . ( 3 ) كالسرائر ج 1 ص 643 . ( 4 ) المنتهى ط . ق ج 2 ص 847 .