شرح
وإن لم يمكن الاستنابة فعن الشيخ « 1 » وفي الجواهر « 2 » وغيرها « 3 » أنه يتحلل ، واستدل له بصدق الصد ، وبقاعدة نفي الحرج ، وبأولوية البعض بالاحلال من الجميع .
ولكن يرد على الأخير : منع الأولوية ، لاحتمال خصوصية في الصد عن الجميع .
ويرد على ما قبله : أن غاية ما يمكن استفادته منها هو جواز الاحلال إذا استلزم الحرج ، وأما قبله فلا .
ويرد ما قبله : أن مطلق الصد لم يؤخذ في دليل موضوعا ، بل الصد عن الحج غير الصادق على الصد عن أبعاضه ، فالأظهر : أنه لا وجه لأجراء حكم المصدود عليه .
ولو صد بعد إدراك الموقفين من منى ومكة فان أمكن الاستنابة تعينت - بناءً على جواز الاستنابة في الطواف والسعي لمثله وقد مر - وإلا ففي المنتهى « 4 » : أنه يتحلل بالهدي في مكانة ، وحكاه عن الشيخ أيضا ،
هامش
( 1 ) المبسوط ج 1 ص 332 .
( 2 ) الجواهر ج 20 ص 126 .
( 3 ) كالسرائر ج 1 ص 643 .
( 4 ) المنتهى ط . ق ج 2 ص 847 .