شرح
المنتهى « 1 » والتذكرة « 2 » والمستند « 3 » والجواهر « 4 » والرياض « 5 » وغيرها « 6 » ، بل في المنتهى « 7 » : الأولى البعث .
والوجه في التخيير : أن الأوامر المتعلقة بالذبح في محل الصد لورودها مورد توهم الحظر ووجوب البعث - كما في الحصور - لا يستفاد منها أزيد من الجواز .
وظاهر النصوص لو لم يكن صريحها : أن له الذبح أو النحر من حين الصد ، ولا يجب عليه التأخير إلى أن يتضيق الوقت عن الحج .
وعن الخلاف « 8 » ، والمبسوط « 9 » ، والغنية « 10 » ، توقيته بيوم النحر ،
هامش
( 1 ) المنتهى ط . ق ج 2 ص 847 .
( 2 ) التذكرة ج 8 ص 390 .
( 3 ) المستند ج 13 ص 147 .
( 4 ) الجواهر ج 20 ص 117 .
( 5 ) الرياض ج 7 ص 242 .
( 6 ) كالشهيد الثاني في المسالك ج 2 ص 149 .
( 7 ) المنتهى ط . ق ج 2 ص 847 .
( 8 ) الخلاف : ج 2 ص 428 .
( 9 ) المبسوط ج 1 ص 333 .
( 10 ) الغنية ص 195 .