تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
شرح
المنتهى « 1 » والتذكرة « 2 » والمستند « 3 » والجواهر « 4 » والرياض « 5 » وغيرها « 6 » ، بل في المنتهى « 7 » : الأولى البعث . والوجه في التخيير : أن الأوامر المتعلقة بالذبح في محل الصد لورودها مورد توهم الحظر ووجوب البعث - كما في الحصور - لا يستفاد منها أزيد من الجواز . وظاهر النصوص لو لم يكن صريحها : أن له الذبح أو النحر من حين الصد ، ولا يجب عليه التأخير إلى أن يتضيق الوقت عن الحج . وعن الخلاف « 8 » ، والمبسوط « 9 » ، والغنية « 10 » ، توقيته بيوم النحر ،
هامش
( 1 ) المنتهى ط . ق ج 2 ص 847 . ( 2 ) التذكرة ج 8 ص 390 . ( 3 ) المستند ج 13 ص 147 . ( 4 ) الجواهر ج 20 ص 117 . ( 5 ) الرياض ج 7 ص 242 . ( 6 ) كالشهيد الثاني في المسالك ج 2 ص 149 . ( 7 ) المنتهى ط . ق ج 2 ص 847 . ( 8 ) الخلاف : ج 2 ص 428 . ( 9 ) المبسوط ج 1 ص 333 . ( 10 ) الغنية ص 195 .