تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
شرح
وفيه : أنه يعتبر نية الفعل ، لما ذكر ، ولكنه لا يدل على اعتبار نية التحلل ولذا لا يقتضي ذلك في غيره . 2 - أنه عن إحرام ، فيفتقر إلى نيته كمن يدخل فيه . وفيه : أنه مصادرة محضة . 3 - أن الذبح يقع على وجوه فلا يتخصص إلا بالنية . وفيه : أنه لو ذبح بما أنه نسكه يكون متعينا ولا وجوه له حينئذ فيحصل التحلل منه . فالأظهر عدم اعتبارها في التحلل ، نعم هو أحوط . والمشهور بين الأصحاب : أن محل الذبح أو النحر هو محل الصد وإن كان خارج الحرم ولا يجب عليه البعث . وعن أبي الصلاح « 1 » : وجوب إنفاذه كالمحصور ، ويبقى على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله ، ويذبح يوم النحر . وعن الإسكافي « 2 » : التفصيل في البدنة بين إمكان إرسالها فيجب ، وعدمه فينحرها في محله .
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه ص 218 . ( 2 ) حكاه عنه العلامة في المختلف ج 4 ص 251 .