شرح
وفيه : أنه يعتبر نية الفعل ، لما ذكر ، ولكنه لا يدل على اعتبار نية التحلل ولذا لا يقتضي ذلك في غيره .
2 - أنه عن إحرام ، فيفتقر إلى نيته كمن يدخل فيه .
وفيه : أنه مصادرة محضة .
3 - أن الذبح يقع على وجوه فلا يتخصص إلا بالنية .
وفيه : أنه لو ذبح بما أنه نسكه يكون متعينا ولا وجوه له حينئذ فيحصل التحلل منه .
فالأظهر عدم اعتبارها في التحلل ، نعم هو أحوط .
والمشهور بين الأصحاب : أن محل الذبح أو النحر هو محل الصد وإن كان خارج الحرم ولا يجب عليه البعث .
وعن أبي الصلاح « 1 » : وجوب إنفاذه كالمحصور ، ويبقى على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله ، ويذبح يوم النحر .
وعن الإسكافي « 2 » : التفصيل في البدنة بين إمكان إرسالها فيجب ، وعدمه فينحرها في محله .
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه ص 218 .
( 2 ) حكاه عنه العلامة في المختلف ج 4 ص 251 .