تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
شرح
وعن الأحمدي « 1 » نحو ما عن أبي الصلاح فيمن ساق هديا وأمكنه البعث ، ولم يعين يوم النحر ، بل ما يقع فيه الوعد ، ونحوه عن الغنية « 2 » ، لكن نص على العموم للسائق وغيره ، وللحاج والمعتمر . يشهد لما هو المشهور : النصوص المتقدمة المصرحة بذلك ، ولم يجد صاحب الجواهر ( ره ) « 3 » دليلا على شيء من الأقوال الأخر سوى ما استدل به بعضهم وهو : عموم الآية الكريمةوَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ« 4 » . وفيه : - مضافا إلى ما تقدم من اختصاص الآية بالمحصور - أن النصوص المخصصة لهذا الحكم به - المتقدم بعضها - مانعة عن الاستدلال بها ، فما هو المشهور أظهر . نعم لا يبعد القول بالتخيير بين البعث والذبح عنده كما في
هامش
( 1 ) المختصر الأحمدي للفقه المحمدي هو كتاب لابن الجنيد ، حكى عنه العلامة في المختلف ج 4 ص 347 - 348 . ( 2 ) الغنية ص 195 . ( 3 ) الجواهر ج 20 ص 117 . ( 4 ) البقرة 196 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 372 | السيد محمد صادق الروحاني