شرح
وعن الأحمدي « 1 » نحو ما عن أبي الصلاح فيمن ساق هديا وأمكنه البعث ، ولم يعين يوم النحر ، بل ما يقع فيه الوعد ، ونحوه عن الغنية « 2 » ،
لكن نص على العموم للسائق وغيره ، وللحاج والمعتمر .
يشهد لما هو المشهور : النصوص المتقدمة المصرحة بذلك ، ولم يجد صاحب الجواهر ( ره ) « 3 » دليلا على شيء من الأقوال الأخر سوى ما استدل به بعضهم وهو : عموم الآية الكريمةوَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ« 4 » .
وفيه : - مضافا إلى ما تقدم من اختصاص الآية بالمحصور - أن النصوص المخصصة لهذا الحكم به - المتقدم بعضها - مانعة عن الاستدلال بها ، فما هو المشهور أظهر .
نعم لا يبعد القول بالتخيير بين البعث والذبح عنده كما في
هامش
( 1 ) المختصر الأحمدي للفقه المحمدي هو كتاب لابن الجنيد ، حكى عنه العلامة في المختلف ج 4 ص 347 - 348 .
( 2 ) الغنية ص 195 .
( 3 ) الجواهر ج 20 ص 117 .
( 4 ) البقرة 196 .