شرح
3 - ما عن الشهيدين « 1 » وهو : توقفها على أحدهما بنحو التخيير .
4 - ما هو ظاهر الكتاب والشرائع « 2 » وعن الشيخ « 3 » وهو : عدم التوقف على شيء منهما ، بل نسب « 4 » ذلك إلى الأكثر .
واستدل للأول : بثبوت التقصير أصالة ولم يظهر أن الصد أسقطه ، فالاحرام مستصحب اليه .
وبخبر حمران عن أبي جعفر ( ع ) : أن رسول الله ( عليهما السلام ) حين صد بالحديبية قصر وأحل ونحر ثم انصرف منها ولم يجب عليه الحلق حتى يقضي النسك « 5 » .
وبمرسل المفيد ، قال : قال ( ع ) : المصدود بالعدو ينحر هديه الذي ساقه بمكانه ، ويقصر من شعر رأسه ويحل وليس عليه اجتناب النساء « 6 » .
هامش
( 1 ) الشهيد في الدروس ج 1 ص 479 ، والشهيد الثاني في الروضة ج 2 ص 368 .
( 2 ) الشرائع ج 1 ص 211 .
( 3 ) النهاية ص 282 - 283 .
( 4 ) ناسبه هو السيد الطباطبائي في الرياض ج 7 ص 228 .
( 5 ) الكافي ج 4 ص 368 ح 1 ، الوسائل ج 13 ص 186 ح 17535 .
( 6 ) المقنعة ص 446 ، الوسائل ج 13 ص 180 ح 17526 .