تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
شرح
3 - ما عن الشهيدين « 1 » وهو : توقفها على أحدهما بنحو التخيير . 4 - ما هو ظاهر الكتاب والشرائع « 2 » وعن الشيخ « 3 » وهو : عدم التوقف على شيء منهما ، بل نسب « 4 » ذلك إلى الأكثر . واستدل للأول : بثبوت التقصير أصالة ولم يظهر أن الصد أسقطه ، فالاحرام مستصحب اليه . وبخبر حمران عن أبي جعفر ( ع ) : أن رسول الله ( عليهما السلام ) حين صد بالحديبية قصر وأحل ونحر ثم انصرف منها ولم يجب عليه الحلق حتى يقضي النسك « 5 » . وبمرسل المفيد ، قال : قال ( ع ) : المصدود بالعدو ينحر هديه الذي ساقه بمكانه ، ويقصر من شعر رأسه ويحل وليس عليه اجتناب النساء « 6 » .
هامش
( 1 ) الشهيد في الدروس ج 1 ص 479 ، والشهيد الثاني في الروضة ج 2 ص 368 . ( 2 ) الشرائع ج 1 ص 211 . ( 3 ) النهاية ص 282 - 283 . ( 4 ) ناسبه هو السيد الطباطبائي في الرياض ج 7 ص 228 . ( 5 ) الكافي ج 4 ص 368 ح 1 ، الوسائل ج 13 ص 186 ح 17535 . ( 6 ) المقنعة ص 446 ، الوسائل ج 13 ص 180 ح 17526 .