تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
شرح
ومحل الاستدلال به قوله : يذبح فيأتي النساء ، الظاهر في ترتب إتيان النساء على الذبح ، وبه يقيد إطلاق صحيح ابن عمار عن الإمام الصادق ( ع ) في حديث : والمصدود تحل له النساء « 1 » . فالأظهر هو اعتبار الذبح أو النحر في الحلية .

عدم توقف التحلل على التقصير أو الحلق

ثم إنه وقع الخلاف بينهم في توقف الحلية على الحلق أو التقصير ، وفيه أقوال : 1 - ما عن المقنعة « 2 » والمراسم « 3 » والقواعد « 4 » وهو : توقفها على التقصير . 2 - ما عن الغنية « 5 » والكافي « 6 » وهو توقفها على الحلق .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 369 ح 3 ، الوسائل ج 14 ص 177 ح 17521 . ( 2 ) المقنعة ص 446 . ( 3 ) المراسم ص 118 . ( 4 ) القواعد ج 1 ص 445 . ( 5 ) الغنية ص 195 . ( 6 ) الكافي في الفقه ص 218 .