شرح
ومحل الاستدلال به قوله : يذبح فيأتي النساء ، الظاهر في ترتب إتيان النساء على الذبح ، وبه يقيد إطلاق صحيح ابن عمار عن الإمام الصادق ( ع ) في حديث : والمصدود تحل له النساء « 1 » .
فالأظهر هو اعتبار الذبح أو النحر في الحلية .
عدم توقف التحلل على التقصير أو الحلق
ثم إنه وقع الخلاف بينهم في توقف الحلية على الحلق أو التقصير ، وفيه أقوال : 1 - ما عن المقنعة « 2 » والمراسم « 3 » والقواعد « 4 » وهو : توقفها على التقصير . 2 - ما عن الغنية « 5 » والكافي « 6 » وهو توقفها على الحلق .هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 369 ح 3 ، الوسائل ج 14 ص 177 ح 17521 .
( 2 ) المقنعة ص 446 .
( 3 ) المراسم ص 118 .
( 4 ) القواعد ج 1 ص 445 .
( 5 ) الغنية ص 195 .
( 6 ) الكافي في الفقه ص 218 .