تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
شرح
وهل يتوقف التحلل على ذبح الهدي أو نحره كما عن الأكثر ، بل المشهور ، بل عن المنتهى : قد أجمع عليه أكثر العلماء « 1 » ، أم لا كما عن علي بن بابويه « 2 » والحلي « 3 » وجما عة « 4 » وفي المستند « 5 » ؟ وجهان . قد استدل للأول بوجوه : الأول : الآية الكريمةفَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ« 6 » ، بناءً على أن المراد بالاحصار فيها ما يشمل الصد من جهة ما قيل « 7 » : اتفق المفسرون على أن هذه الآية نزلت في حصر الحديبية . وفيه : أن الاستدلال تارة يكون بالآية مع قطع النظر عن فعله ( عليهما السلام ) ، وأخرى بلحاظه .
هامش
( 1 ) المنتهى ط . ق ج 2 ص 846 . ( 2 ) حكاه عنه المحقق السبزواري في الذخيرة ج 1 / ق 3 ص 700 . ( 3 ) السرائر ج 1 ص 641 . ( 4 ) تردد في الحكم السبزواري في الذخيرة ج 1 / ق 3 ص 700 ، والسيد العاملي في المدارك ج 8 ص 289 . ( 5 ) المستند ج 13 ص 133 . ( 6 ) البقرة 196 . ( 7 ) حكي عن الشافعي في المغني ج 3 ص 371 .