تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
فان تلبس بالاحرام نحر هديه وأحل من كل شيء أحرم منه
شرح
( فان تلبس بالاحرام نحر هديه وأحل من كل شيء أحرم منه ) بلا خلاف يعرف كما عن الذخيرة « 1 » ، وفي التذكرة : تحلل بالإجماع « 2 » . يشهد لأصل التحلل وحلية كل شيء عليه : جملة من النصوص : منها : صحيحا ابن عمار المتقدمان « 3 » . ومنها : موثق زرارة عن أبي جعفر ( ع ) : المصدود يذبح حيث صد ويرجع صاحبه فيأتي النساء ، والمحصور يبعث بهديه « 4 » ، الحديث . ومنها : خبر حمران عن أبي جعفر ( ع ) : أن رسول الله ( عليهما السلام ) حين صد بالحديبية قصر وأحل ونحر ثم انصرف منها ، ولم يجب عليه الحلق حتى يقضي النسك ، فأما المحصور فإنما يكون عليه التقصير « 5 » ، ونحوها غيرها .
هامش
( 1 ) الذخيرة ج 1 / ق 3 ص 700 . ( 2 ) التذكرة ج 8 ص 385 . ( 3 ) تقدما في ص 262 . ( 4 ) الكافي ج 4 ص 371 ح 9 ، الوسائل ج 14 ص 180 ح 17525 . ( 5 ) الكافي ج 4 ص 368 ح 1 ، الوسائل ج 13 ص 186 ح 17535 .