تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
شرح
6 - كون فائدة الشرط في عقد الاحرام للمحصور تعين تعجيل التحلل بخلاف المصدود ، فان فيه الخلاف في أنه هل يفيد الشرط سقوط الهدي أو كون التحلل عزيمة لا رخصة أو مجرد التعبد ، وستمر عليك هذه الأحكام . ولو اجتمع العنوانان كما لو مرض وصده العدو ، فهل يتخير في أخذ حكم أيهما شاء ، أو يأخذ الأخف فالأخف من أحكامهما ، أو يتعين عليه الأخذ بحكم المصدود أم يرجح السابق منهما لو كان ؟ وجوه وأقوال : أظهرها : الثاني ؛ لصدق اسم كل واحد عند الأخذ بحكمه ، وسيأتي لذلك زيادة توضيح إن شاء الله تعالى .

[ احكام المصدود ]

المصدود لا يتحلل إلا بعد الذبح أو النحر

أما المقام الأول ففي أحكام المصدود وفيه مسائل : الأولى : قد عرفت سابقا أن من أحرم بالحج أو العمرة يجب عليه الاكمال إجماعا ، ولكن المصدود متى صد بعد إحرامه - ولم يكن له طريق سوى ما صد عنه أو كان له طريق ولم يكن متمكنا من المسير منه - يكون مستنثى من هذا الحكم .