شرح
6 - كون فائدة الشرط في عقد الاحرام للمحصور تعين تعجيل التحلل بخلاف المصدود ، فان فيه الخلاف في أنه هل يفيد الشرط سقوط الهدي أو كون التحلل عزيمة لا رخصة أو مجرد التعبد ، وستمر عليك هذه الأحكام .
ولو اجتمع العنوانان كما لو مرض وصده العدو ، فهل يتخير في أخذ حكم أيهما شاء ، أو يأخذ الأخف فالأخف من أحكامهما ، أو يتعين عليه الأخذ بحكم المصدود أم يرجح السابق منهما لو كان ؟ وجوه وأقوال :
أظهرها : الثاني ؛ لصدق اسم كل واحد عند الأخذ بحكمه ، وسيأتي لذلك زيادة توضيح إن شاء الله تعالى .