تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
شرح
والمجلسي « 1 » ، فالحصر مرادف في اللغة للصد لا الإحصار ، وموضوع الحكم هو الثاني ، ففيما هو محل الكلام يتحد كلمات اللغويين مع فتاوي الفقهاء . ويشهد لذلك : - مضافا إلى ما عرفت - جملة من النصوص كصحيح ابن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) : المحصور غير المصدود ، المحصور هو المريض ، والمصدود هو الذي يرده المشركون كما ردوا رسول الله ( عليهما السلام ) ليس من مرض ، والمصدود تحل له النساء والمحصور لا تحل له النساء « 2 » . وصحيحه الآخر عنه ( ع ) ، وفيه بعد ذكر مرض أبي عبد الله الحسين بن علي ( عليهما السلام ) في الطريق : فقلت : فما بال النبي حين رجع إلى المدينة حل له النساء ولم يطف بالبيت ، فقال : ليس هذا مثل هذا
هامش
( 1 ) لم نقف على إشارة من المجلسي لهذا المعنى ، بل قال في ذيل أحد الأخبار : بيان : محصر أي ممنوع عن القراءة والذكر ، وبعض أفعال الصلاة ، قال في النهاية : الاحصار المنع والحبس ، يقال أحصره المرض أو السلطان : إذا منعه عن مقصده ، فهو محصر ، وحصره إذا حبسه فهو محصور . ولعل مراد المصنف دام ظله الطوسي في التبيان ج 2 ص 155 - 156 ، أو الطبرسي في مجمع البيان ج 2 ص 290 ، حيث تعرضا لما ذكره . ( 2 ) الكافي ج 4 ص 369 ح 3 ، الوسائل ج 13 ص 177 ح 17521 .