ولو اعتمر في أشهر الحج جاز أن ينقلها إلى التمتع
شرح
8 - ( ولو اعتمر في أشهر الحج ) عمرة مفردة ( جاز أن ينقلها إلى التمتع ) بلا خلاف ، وقد مر الكلام فيه مستوفي .
9 - ظاهر الكتاب كصريح ما يحكي عن أبي الصلاح « 1 » : هو تقديم طواف النساء على الحلق أو التقصير ، ولكن المشهور بين الأصحاب لزوم تأخيره عنه ، وأن بالحلق أو التقصير يحل من كل شيء سوى النساء فإذا طاف طواف النساء حل له النساء ، بل في الجواهر : بلا خلاف أجده فيه ، إلا ما يحكي عن أبي الصلاح « 2 » .
ويشهد للمشهور : خبر إبراهيم بن عبد الحميد عن عمر بن يزيد أو غيره عن أبي عبد الله : المعتمر يطوف ويسعي ويحلق ، ولا بد له بعد الحلق من طواف آخر « 3 » .
وصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) في الرجل يجيء معتمرا عمرة مبتولة ، قال ( ع ) : يجزيه إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وحلق أن يطوف طوافا واحدا بالبيت ، وإن شاء أن يقصر قصر « 4 » .
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه ص 222 .
( 2 ) الجواهر ج 20 ص 467 .
( 3 ) الكافي ج 4 ص 538 ح 7 ، الوسائل ج 13 ص 443 ح 18171 .
( 4 ) الكافي ج 4 ص 538 ح 6 ، الوسائل ج 14 ص 316 ح 19301 .