تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
القارن والمفرد يأتي بها بعد الحج المتمتع بها يجزي عنها
شرح
7 - ( و ) قد تقدم في الباب الثاني « 1 » عند بيان صور التمتع والافراد والقران ، أن ( القارن والمفرد يأتي بها ) أي بالعمرة ( بعد الحج ) فراجع .

إجزاء العمرة المتمتع بها ندبا عن المفردة المندوبة

8 - ( و ) قد طفحت كلماتهم بأن ( المتمتع بها يجزي عنها ) أي عن المفردة . وفي الرياض : إجماعا وفتوى ورواية وهي صحاح مستفيضة وغيرها من المعتبرة « 2 » ، انتهى . ونظره الشريف إلى صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة « 3 » . وصحيح ابن عمار عنه ( ع ) ، قلت : فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أيجزي عنه ذلك ؟ قال ( ع ) : نعم « 4 » .
هامش
( 1 ) تقدم في الصفحة 200 ان المفرد والقارن يأتي بالعمرة بعد الحج بخلاف المتمتع . ( 2 ) الرياض ج 7 ص 211 . ( 3 ) الكافي ج 4 ص 533 ح 1 ، الوسائل ج 14 ص 305 ح 19265 . ( 4 ) الكافي ج 4 ص 265 ح 4 ، الوسائل ج 14 ص 297 ح 19230 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 348 | السيد محمد صادق الروحاني