ولا حد لها عند السيد المرتضي ( قدس سره )
شرح
وابني الجنيد « 1 » والبراج « 2 » .
رابعها : ما في المتن قال : ( ولا حد لها عند السيد المرتضي ( قدس ) ) واختاره هو ( قدس ) في المنتهى « 3 » ، والمحقق في الشرائع « 4 » ، وعن كشف اللثام : بل اليه يرجع ما عن الجمل والناصريات والسرائر والمراسم والتلخيص واللمعة من جواز التوالي بين العمرتين ، بل نسب إلى كثير من المتأخرين ، بل عن الناصريات نسبته إلى أصحابنا مؤذنا بدعوى الاجماع عليه « 5 » ، غاية الأمر ذكروا أنه يكره أن يأتي بعمرتين وبينهما أقل من عشرة أيام كراهة عبادة .
وأما النصوص فهي على طوائف :
الأولى : ما استدل به على القول الأول كصحيح حريز وزرارة عن السيدين الصادقين ( عليهما السلام ) : لا يكون عمرتان في سنة « 6 » .
هامش
( 1 ) حكاه عنه العلامة في المختلف ج 4 ص 359 .
( 2 ) المهذب ج 1 ص 211 .
( 3 ) المنتهى ط . ق ج 2 ص 877 .
( 4 ) الشرائع ج 1 ص 230 .
( 5 ) لم ترد العبارة بعينها في كشف اللثام ، وهي من كلام صاحب الجواهر في الجواهر ج 20 ص 464 - 465 .
( 6 ) التهذيب ج 5 ص 435 ح 158 ، الوسائل ج 14 ص 309 ح 19279 .