تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
شرح
ثم إن الظاهر تأدي السنة بالاحرام في رجب وإن وقع باقي أفعالها في شعبان ؛ لصحيح أبي أيوب الخزاز عن الإمام الصادق ( ع ) : أني كنت أخرج ليلة أو ليلتين تبقيان من رجب ، فتقول أم فروة : أي أبه إن عمرتنا شعبانية فأقول لها : أي بينة إنها فيما أهللت وليس فيما أحللت « 1 » . وصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) : إذا أحرمت وعليك من رجب يوم وليلة فعمرتك رجبية « 2 » . وأيضا الظاهر تأديها بالاهلال في غير رجب ، والطواف في رجب ؛ لخبر عيسى الفراء عن أبي عبد الله ( ع ) : إذا أهل بالعمرة في رجب وأحل في غيره كانت عمرته لرجب ، وإذا أحل في غير رجب وطاف في رجب فعمرته لرجب « 3 » . بل وبالاحلال فيه ؛ لصحيح البجلي عنه ( ع ) في رجل أحرم في شهر وأحل في آخر ، فقال ( ع ) : يكتب في الذي قد نوى أو يكتب له في أفضلهما « 4 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 293 ح 15 ، الوسائل ج 14 ص 302 ح 19255 . ( 2 ) الفقيه ج 2 ص 454 ح 2951 ، الوسائل ج 14 ص 301 ح 19249 . ( 3 ) الكافي ج 4 ص 536 ح 3 ، الوسائل ج 14 ص 302 - 303 ح 19256 . ( 4 ) الكافي ج 4 ص 536 ح 5 ، الوسائل ج 14 ص 301 ح 19250 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 347 | السيد محمد صادق الروحاني