شرح
ثم إن الظاهر تأدي السنة بالاحرام في رجب وإن وقع باقي أفعالها في شعبان ؛ لصحيح أبي أيوب الخزاز عن الإمام الصادق ( ع ) : أني كنت أخرج ليلة أو ليلتين تبقيان من رجب ، فتقول أم فروة : أي أبه إن عمرتنا شعبانية فأقول لها : أي بينة إنها فيما أهللت وليس فيما أحللت « 1 » .
وصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) : إذا أحرمت وعليك من رجب يوم وليلة فعمرتك رجبية « 2 » .
وأيضا الظاهر تأديها بالاهلال في غير رجب ، والطواف في رجب ؛ لخبر عيسى الفراء عن أبي عبد الله ( ع ) : إذا أهل بالعمرة في رجب وأحل في غيره كانت عمرته لرجب ، وإذا أحل في غير رجب وطاف في رجب فعمرته لرجب « 3 » .
بل وبالاحلال فيه ؛ لصحيح البجلي عنه ( ع ) في رجل أحرم في شهر وأحل في آخر ، فقال ( ع ) : يكتب في الذي قد نوى أو يكتب له في أفضلهما « 4 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 293 ح 15 ، الوسائل ج 14 ص 302 ح 19255 .
( 2 ) الفقيه ج 2 ص 454 ح 2951 ، الوسائل ج 14 ص 301 ح 19249 .
( 3 ) الكافي ج 4 ص 536 ح 3 ، الوسائل ج 14 ص 302 - 303 ح 19256 .
( 4 ) الكافي ج 4 ص 536 ح 5 ، الوسائل ج 14 ص 301 ح 19250 .