تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
أقله في كل عشرة أيام
شرح
من الشهر ، نسب ذلك إلى الشيخ « 1 » في أحد قوليه والحلي « 2 » وابن زهرة « 3 » والإسكافي « 4 » ( و ) المصنف في المختلف « 5 » والمحقق في النافع « 6 » والشهيد في الدروس « 7 » . ثالثها : أن ( أقله في كل عشرة أيام ) ولا يجوز إلا مع كون الفصل بهذا المقدار ، وهو الذي اختاره المصنف في المتن والتذكرة « 8 » وعن التحرير « 9 » ، والشيخ في النهاية « 10 » والمبسوط « 11 » ،
هامش
( 1 ) التهذيب ج 5 ص 434 . ( 2 ) السرائر ج 1 ص 541 . ( 3 ) الغنية ص 197 . ( 4 ) حكى عنه العلامة القول بفاصل عشرة أيام ، قال في المختلف ج 4 ص 359 : وقال ابن الجنيد : لا يكون بين العمرتين أقل من عشرة أيام . ( 5 ) المختلف ج 4 ص 360 . ( 6 ) النافع ص 99 . ( 7 ) الدروس ج 1 ص 337 . ( 8 ) التذكرة ج 8 ص 437 . ( 9 ) التحرير ج 2 ص 109 - 110 . ( 10 ) النهاية ص 281 . ( 11 ) المبسوط ج 1 ص 304 .