أقله في كل عشرة أيام
شرح
من الشهر ، نسب ذلك إلى الشيخ « 1 » في أحد قوليه والحلي « 2 » وابن زهرة « 3 » والإسكافي « 4 » ( و ) المصنف في المختلف « 5 » والمحقق في النافع « 6 » والشهيد في الدروس « 7 » .
ثالثها : أن ( أقله في كل عشرة أيام ) ولا يجوز إلا مع كون الفصل بهذا المقدار ، وهو الذي اختاره المصنف في المتن والتذكرة « 8 » وعن التحرير « 9 » ، والشيخ في النهاية « 10 » والمبسوط « 11 » ،
هامش
( 1 ) التهذيب ج 5 ص 434 .
( 2 ) السرائر ج 1 ص 541 .
( 3 ) الغنية ص 197 .
( 4 ) حكى عنه العلامة القول بفاصل عشرة أيام ، قال في المختلف ج 4 ص 359 : وقال ابن الجنيد : لا يكون بين العمرتين أقل من عشرة أيام .
( 5 ) المختلف ج 4 ص 360 .
( 6 ) النافع ص 99 .
( 7 ) الدروس ج 1 ص 337 .
( 8 ) التذكرة ج 8 ص 437 .
( 9 ) التحرير ج 2 ص 109 - 110 .
( 10 ) النهاية ص 281 .
( 11 ) المبسوط ج 1 ص 304 .