تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
يجوز في كل شهر
شرح
قوله : طوافا واحدا ، أي من غير ضم سعي اليه ؛ فان طواف النساء لا سعي فيه . بل وصحيح ابن عمار عنه ( ع ) : المعتمر عمرة مفردة إذا فرغ من طواف الفريضة وصلاة الركعتين خلف المقام والسعي بين الصفا والمروة حلق أو قصر « 1 » ، فإنه رتب فيه الحلق أو التقصير على الفراغ من هذه الأشياء خاصة ، فهو يدل على متابعته لها وأنه بعدها بلا فصل . فالأظهر ان طواف النساء بعد الحلق أو التقصير كما هو المشهور .

بيان أقل الفصل بين العمرتين

10 - اختلف الأصحاب في توالي العمرتين ( و ) ما يجب من الفصل بينهما وعدمه على أقوال : أحدها : ما عن العماني « 2 » من اعتبار السنة بين العمرتين . ثانيها : أنه ( يجوز في كل شهر ) ولا يجوز مع كون الفصل أقل
هامش
( 1 ) التهذيب ج 5 ص 438 ح 169 ، الوسائل ج 13 ص 511 ح 18332 . ( 2 ) حكاه عنه العلامة في المختلف ج 4 ص 359 .