تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
شرح
وصحيح زرارة عن أبي جعفر ( ع ) في حديث ، قال : وأفضل العمرة عمرة رجب ، وقال : المفرد للعمرة إن اعتمر ثم أقام للحج بمكة كانت عمرته تامة وحجته ناقصة مكية « 1 » ، ونحوها غيرها . وأما خبر علي بن حديد : كنت مقيما بالمدينة في شهر رمضان سنة ثلاث عشرة ومأتين ، فلما قرب الفطر كتبت إلى أبي جعفر ( ع ) أساله عن الخروج في شهر رمضان أفضل أو أقيم حتى ينقضى الشهر وأتم صومي ؟ فكتب ( ع ) إلى كتابا قرأته بخطه : سألت رحمك الله عن أي العمرة أفضل ، عمرة شهر رمضان أفضل يرحمك الله « 2 » . فهو بقرينة السؤال أريد به أفضلية عمرة رمضان عن صومه ، والعمرة في شوال . وأما خبر حماد بن عثمان : كان أبو عبد الله ( ع ) إذا أراد العمرة انتظر إلى صبيحة ثلاث وعشرين من شهر رمضان ثم يخرج مهلا في ذلك اليوم « 3 » ، فهو لا يدل على أفضلية عمرة رمضان عن عمرة رجب ، وإنما يدل على أفضلية عمرة آخر رمضان عن عمرة أوله ، وسره كراهة السفر في شهر رمضان إلى ثلاث وعشرين من الشهر .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 536 ح 6 ، الوسائل ج 14 ص 301 ح 19247 . ( 2 ) الكافي ج 4 ص 536 ح 2 ، الوسائل ج 14 ص 304 ح 19263 . ( 3 ) الكافي ج 4 ص 536 ح 4 ، الوسائل ج 14 ص 304 - 305 ح 19264 .