تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
ويجوز المفردة في جميع أيام السنة أفضلها رجب
شرح

صحة العمرة المفردة في جميع أيام السنة

6 - وقد عرفت أن وقت العمرة المتمتع بها إلى الحج أشهر الحج ، ولا تجوز قبلها ولا بعدها . ( و ) أما العمرة المفردة فلا وقت لها ، وقد طفحت كلماتهم أنه ( يجوز المفردة في جميع أيام السنة ) . ويشهد به صحيح معاوية عن الإمام الصادق ( ع ) : المعتمر يعتمر في أي شهور السنة شاء وأفضل العمرة عمرة رجب « 1 » . والنصوص المستفيضة بل المتواترة الدالة على أن لكل شهر عمرة « 2 » ، فلا إشكال في أن العمرة المفردة تصح في جميع أيام السنة ، ( و ) إن كان ( أفضلها ) ما وقع في ( رجب ) بلا خلاف فيه . ويشهد به : صحيح ابن عمار المتقدم ، وصحيح آخر له عن أبي عبد الله ( ع ) أنه سئل أي العمرة أفضل ، عمرة في رجب أو عمرة في شهر رمضان ؟ فقال ( ع ) : لا ، بل عمرة في رجب أفضل « 3 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 536 ح 6 ، الوسائل ج 14 ص 303 ح 19258 . ( 2 ) أنظر الوسائل ج 14 ص 307 باب 6 من أبواب العمرة . ( 3 ) الفقيه ج 2 ص 453 ح 2949 ، الوسائل ج 14 ص 301 ح 19248 .