وليس في المتمتع بها طواف النساء
شرح
كما أن إطلاقه الشامل للعمرة المتمتع بها إلى الحج يقيد بما دل على تعين التقصير في العمرة المتمتع بها .
هذا للرجال ، وأما النساء فيتعين عليهن التقصير ، كما تقدم .
ويشهد به : صحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) : ليس على النساء حلق وعليهن التقصير « 1 » .
ومرسل الصدوق ، قال الصادق ( ع ) : ليس على النساء أذان - إلى أن قال - ولا الحلق وإنما يقصرن من شعورهن « 2 » .
وقد تقدم « 3 » عند ذكر أفعال الحج حكم حلق رأسهن وأنه حرام ذاتا أم لا ؟ وعدم إجزائه عن التقصير .
( و ) أيضا قد مر « 4 » أنه ( ليس في ) العمرة ( المتمتع بها طواف النساء ) راجع بحث وجوب طواف النساء .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 5 ص 390 ح 10 ، الوسائل ج 13 ص 511 - 51218333 .
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 298 ح 908 ، الوسائل ج 13 ص 512 ح 18334 .
( 3 ) تقدم ص 159 وجوب التقصير على المرأة .
( 4 ) قد مرَّ ذلك في عمرة التمتع في ج 12 ص 163 ط . ق ، ومن هذه الطبعة ج 18 ص 203 وجوب طواف النساء في العمرة .