شرح
لا خلاف بين الأصحاب في أنه يحصل التحلل من العمرة المفردة بالحلق ، أو التقصير .
ويشهد به : صحيح ابن سنان عن الصادق ( ع ) في الرجل يجيء معتمرا عمرة مبتولة ، قال ( ع ) : يجزيه إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وحلق أن يطوف طوافا واحدا بالبيت ، ومن شاء أن يقصر قصر « 1 » .
وصحيح معاوية بن عمار عنه ( ع ) : المعتمر عمرة مفردة إذا فرغ من طواف الفريضة وصلاة الركعتين خلف المقام والسعي بين الصفا والمروة حلق أو قصر ، وسألته عن العمرة المبتولة فيها الحلق ، قال : نعم ، وقال : إن رسول الله ( عليهما السلام ) قال في العمرة المبتولة : اللهم اغفر للمحلقين ، قيل : يا رسول الله وللمقصرين ؟ فقال : وللمقصرين « 2 » .
ولكن الحلق أفضل ، ويشهد به : ذيل صحيح معاوية ، وحسن سالم أبي الفضل ، قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : دخلنا بعمرة نقصر أو نحلق ؟ فقال : احلق ؛ فإن رسول الله ( عليهما السلام ) ترحم على المحلقين ثلاث مرات ، وعلى
المقصرين مرة واحدة « 3 » ، المحمول ما فيه من الامر على الفضل ، لما تقدم .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 538 ح 6 ، الوسائل ج 14 ص 316 ح 19301 .
( 2 ) التهذيب ج 5 ص 438 ح 169 ، الوسائل ج 13 ص 511 ح 18332 .
( 3 ) الفقيه ج 2 ص 453 ح 2948 بتفاوت ، الوسائل ج 14 ص 225 ح 19049 .