تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
وأفعالها النية ، والاحرام ، والطواف ، وركعتاه ، والسعي ، وطواف النساء ، وركعتاه ، والتقصير أو الحلق
شرح
وإن شئت قلت : إنها كما تدل على أن الحج المأمور به لكل أحد هو التمتع ، كذلك تدل على أن العمرة المأمور بها هي العمرة المتمتع بها إلى الحج ، فخرج عن ذلك حاضر والمسجد الحرام وبقي غيرهم . وبعبارة ثالثة : أن العمرة التي دخلت في الحج ليست هي المندوبة ؛ لأنها كما سيجئ مستحبة بانفرادها في تمام السنة ، ولا العمرة الواجبة للحاضر ، كما هو واضح ، ولا العمرة غير المأمور بها ، فيتعين أن يكون الداخلة العمرة الواجبة للنائي ، التي هي واجبة في العمر مرة واحدة ، فالحق أنها فريضة على حاضري المسجد الحرام دون النائي ، وبذلك يظهر الحكم في الفروع المشار إليها .

صورة العمرة المفردة

( و ) كيف كان ف - ( أفعالها ) ثمانية : ( النية ، والاحرام ، والطواف ، وركعتاه ، والسعي ، وطواف النساء ، وركعتاه ، والتقصير أو الحلق ) . أما السبعة الأولى فقد مر الكلام فيها « 1 » ، والكلام في المقام إنما هو في خصوص الأخير .
هامش
( 1 ) عند التعرض لعمرة التمتع فإنهم عين مسائل عمرة التمتع .