تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
شرح
وكيف كان ، فيشهد به : - مضافا إلى السيرة القطعية من المتدينين والمتشرعة - جملة من الموارد . منها : أنه من استطاع للعمرة في المحرم مثلا لا يقدم على السفر للاعتمار مع احتمال الموت وفورية وجوبها . ومنها : ما لو مات هذا الشخص قبل أشهر الحج لا تستأجر عنه من التركة ، ولم يذكر ذلك في كتاب . ومنها : أن الأجير للحج عن البلاد النائية بعد الحج لا يأتي بعمرة مفردة ، فلو كانت واجبة على النائي كان يجب الاتيان بها لتحقق الاستطاعة بناءً على ما اخترناه من عدم ارتباط العمرة المفردة بالحج ، إلى غير ذلك من الموارد ، والى خلو النصوص الدالة على مشروعية النيابة والاستئجار عن التعرض لاتيان العمرة المفردة ، مع تعرضها لان من وجب عليه الحج لا يجوز له أن ينوب عن غيره - صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ؛ لان الله تعالى يقول : فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ، فليس لأحد إلا أن يتمتع ؛ لان الله قد أنزل ذلك في كتابه وجرت به السنة من رسول الله ( عليهما السلام ) « 1 » ، ونحوه غيره ، فإنها تدل على دخول العمرة في الحج لكل أحد خرج ما خرج وبقي الباقي .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 5 ص 25 - 26 ح 4 ، الوسائل ج 11 ص 240 ح 14683 .