تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
شرح
الافراد بلا خلاف فيهما بين الأصحاب ، كما عن المدارك « 1 » وظاهر المنتهى « 2 » الاجماع عليهما . ويظهر من الشهيد الثاني المفروغية عن ذلك ، قال في شرح قول المحقق : وتنقسم [ العمرة ] إلى متمتع بها ومفردة : فالأولى تجب على من ليس من حاضري المسجد الحرام ، ولا تصح إلا في أشهر الحج ، وتسقط المفردة معها ، بعد الايراد عليه بأنه يفهم من لفظ السقوط أن العمرة المفردة واجبة بأصل الشرع على كل مكلف وأنها تسقط عن المتمتع تخفيفا . ومن قوله : والمفردة تلزم حاضري المسجد الحرام ، عدم وجوبها على النائي من رأس ، وبين المفهومين تدافع ظاهر ، موجها لذلك بأنه في أصل الشرع كانت المفردة واجبة على كل أحد قبل نزول التمتع ، وعمرة التمتع بعد تشريعها قائمة مقام الأصلية مجزية عنها وهي منها بمنزلة الرخصة عن العزيمة ، فقوله الأول إشارة إلى ابتداء التشريع ، والثاني إلى استقراره « 3 » ، انتهى ملخصا . وهذا كما ترى صريح في المفروغية عن عدم وجوب العمرة المفردة على النائي .
هامش
( 1 ) المدارك ج 8 ص 462 . ( 2 ) المنتهى ط . ق ج 2 ص 659 . ( 3 ) المسالك ج 2 ص 497 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 340 | السيد محمد صادق الروحاني