تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
شرح
هذا في العمرة المفردة ، وأما العمرة المتمتع بها إلى الحج فلا ريب في توقف وجوبها على استطاعة الحج كالعكس ؛ لأنها عمل واحد ، وذلك موضع اتفاق الفتاوي والنصوص . 2 - كما أن الحج ربما يجب بالعارض كذلك العمرة غير الواجبة بالأصل - لفقد شرط وجوبها - قد تجب بنذر أو عهد أو يمين أو استيجار أو افساد ، بأن أفسد عمرته المندوبة وبفوات الحج فإنه يجب التحلل منه بعمرة كما تقدم في مواضع من الكتاب ، منها : في المسألة الثانية من الفصل الثالث في الوقوف بالمشعر « 1 » ، كما تقدم أيضا الكلام في أن من دخل مكة معتمرا فخرج عن الحرم قبل أن يهل بالحج هل تجب عليه الاحرام بالعمرة أم لا ؟ فراجع . 3 - إذا أحرم بالعمرة المفردة في أشهر الحج ، ودخل مكة جاز أن ينوي بها عمرة التمتع ويحج بعدها ويلزم الهدي كما تقدم .

العمرة المفردة واجبة على حاضري المسجد الحرام

4 - العمرة المتمتع بها إلى الحج فرض من نأى عن مكة ، والمفردة فرض حاضري المسجد الحرام ومن بحكمهم من الذين يعدلون إلى
هامش
( 1 ) قد تقدم في الجزء السابق 17 .