شرح
وصحيح الفضل عنه ( ع ) في قول الله عز وجل : وأتموا الحج والعمرة لله ، قال ( ع ) : هما مفروضان « 1 » ، إلى غير ذلك من النصوص .
وتمام الكلام بالإشارة إلى أمور :
1 - المشهور بين الأصحاب : وجوب العمرة عند تحقق استطاعتها ، وعدم توقفه على تحقق الاستطاعة للحج ، كما أنه لو استطاع للحج وجب من غير توقف على تحقق الاستطاعة للعمرة .
وعن الشهيد في الدروس « 2 » : أنه يجب الحج عند استطاعته خاصة وإن لم يستطع للعمرة ، وليس كذلك العكس .
وقيل « 3 » : إن وجوب كل منهما كما يتوقف على استطاعته يتوقف على استطاعة الاخر .
والأول أظهر ؛ لاطلاق الأدلة وعدم وجود ما يدل على ارتباط
أحدهما بالاخر .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 265 ح 2 ، الوسائل ج 14 ص 295 ح 19228 .
( 2 ) الدروس ج 1 ص 338 .
( 3 ) حكاه النراقي في المستند ج 11 ص 160 ، وصاحب الجواهر في الجواهر ج 20 ص 444 ، إلا أنه قال : فالقول بأن كلا منهما لا يجب إلا عند الاستطاعة للآخر - كما أرسله غير واحد ولكن لم أعرف القائل به - واضح الفساد .