تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
شرح
بإتمام العمرة والحج ظاهر في إرادة لزوم إتيانها تأمين بإجزائهما وشرائطهما ، ويكون من قبيلإِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا« 1 » ، أي أوجده حسنا ، وقد صرح بذلك في النصوص الكثيرة الدالة على وجوب العمرة « 2 » . لاحظ صحيح زرارة عن أبي جعفر ( ع ) : العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج ؛ لان الله تعالى يقول : وأتموا الحج والعمرة لله وإنما نزلت العمرة بالمدينة « 3 » . ومثله صحيح معاوية بن عمار ، وزاد : قلت : فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أيجزي عنه ؟ قال ( ع ) : نعم « 4 » . وخبره الآخر عن أبي عبد الله ( ع ) : العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج على من استطاع اليه سبيلا لان الله عز وجل يقول : وأتموا الحج والعمرة لله « 5 » .
هامش
( 1 ) الكهف 30 . ( 2 ) أنظر الوسائل ج 14 ص 295 أبواب العمرة ب 1 . ( 3 ) التهذيب ج 5 ص 433 ح 148 ، الوسائل ج 14 ص 295 ح 19229 . ( 4 ) الكافي ج 4 ص 265 ح 4 ، الوسائل ج 14 ص 297 ح 19230 . ( 5 ) الكافي ج 4 ص 265 ح 4 ، الوسائل ج 14 ص 297 ح 19235 .