تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
شرح
لا تصلح لمعارضة قاعدة الفراغ المصححة ، بل الثانية تجري مثلا لو علم بأنه إما ترك سجدة واحدة أو ركوعا ، فإن كان المتروك هو الركوع تبطل الصلاة ، وإن كان هي السجدة الواحدة يجب قضاؤها بعد الصلاة ، وقاعدة الفراغ في الركوع مصححة ، وقاعدة الفراغ في السجدة نافية لوجوب القضاء . ولا يصح أن يقال : إن القاعدتين متعارضتان للعلم الاجمالي بترك أحدهما ، بل تجري قاعدة الفراغ في الركوع بلا معارض ، ووجهه إجمالا : أن قاعدة الفراغ في السجدة يعلم تفصيلا بعدم جريانها فيها إما لتركها ، أو لبطلان الصلاة على فرض كون المتروك هو الركوع ، وتمام الكلام في ( رسالة فروع العلم الاجمالي ) التي صنفها بعض الأفاضل تقريرا لأبحاثنا . ففي المقام ، قاعدة الفراغ بالنسبة إلى ترك أربع من كل واحدة تجري فإنها مصححة ، إذ لو كان المتروك أربعا من واحدة تبطل ويجب استئنافها وإعادة ما بعدها ، ولا يعارضها قاعدة الفراغ عن ترك ثلاث فما دون من كل واحدة ، وعليه فيرجع في كل منها إلى أصالة العدم ، وأصالة العدم الجارية في ترك الثلاث من كل واحدة تقتضي لزوم ثلاث من كل منها ، فتدبر فإنه دقيق جدا .