فإن تعذر مضى ورمى في القابل أو استناب مستحبا
شرح
ترمي ، والرجل كذلك « 1 » .
ونحوه حسنه عنه ( ع ) وفيه : قلت : فإنه نسي أو جهل حتى فاته وخرج ، قال ( ع ) : ليس عليه أن يعيد « 2 » .
وألحق الأصحاب بالجاهل والناسي : العامد والتارك اضطرارا ، وفي المستند : بل يمكن استفادته من بعض الاطلاقات « 3 » ، أقول : لم اظفر به ، فالعمدة فتوى الأصحاب .
وأما خبر ابن جبلة عنه ( ع ) : من ترك رمي الجمار متعمدا لم تحل له النساء ، وعليه الحج من قابل « 4 » ، فلعدم إفتاء أحد به وضعفه في نفسه - لان في طريقه يحيى بن المبارك وهو إمامي مجهول - يطرح .
( فإن تعذر ) العود ( مضى ورمى في القابل أو استناب مستحبا ) بلا خلاف في رجحان ذلك .
إنما الخلاف في أنه على الاستحباب كما في المتن ، وظاهر
هامش
( 1 ) التهذيب ج 5 ص 263 - 264 ح 11 ، الوسائل ج 14 ص 261 ح 19147 .
( 2 ) التهذيب ج 5 ص 264 ح 12 ، الوسائل ج 14 ص 262 ح 19149 .
( 3 ) المستند ج 13 ص 63 .
( 4 ) التهذيب ج 5 ص 264 - 265 ح 14 ، الوسائل ج 14 ص 264 ح 19155 .