ولو نسي جمرة وجهل عينها رمى الثلاث
شرح
تختص قاعدة الفراغ بباب الصلاة ، وأنها تجري في جميع الأبواب - تجري القاعدة في رمي كل من الأولتين ، ويحكم بأنه رماهما ، ولا تعارضهما قاعدة الفراغ في رمي الثالثة ؛ للعلم ببقاء أمره ، إما لكون رميها متعلقا للنسيان ، أو لان المنسي رمي ما قبلها فرميها باطل ؛ لفقد الشرط ، فعلى التقديرين يكون الامر برميها باقيا ولم يمتثل قطعا ، فلا تجري فيه قاعدة الفراغ .
ثانيهما : العلم الاجمالي بوجوب رمي إحداها المقتضي للاتيان بالجميع .
وفيه : أنه ينحل هذا العلم الاجمالي بالعلم بلزوم رمي الأخيرة على جميع التقادير كما مر ، والشك في وجوب رمي ما قبلها من الجمرتين ، فيرجع في مورد الشك إلى الأصول المقتضية لعدم الوجوب .
فان قيل : إن موضوع وجوب القضاء عدم الرمي ، وعليه فيستصحب عدم رمي الأولى ، وكذا عدم رمي الثانية ويحكم بلزوم الاتيان بهما ، ولا يصح ان يقال : إن العلم الاجمالي بعدم مطابقة أحد الأصلين للواقع ، للعلم بأن المتروك واحد يمنع عن جريانهما ، فإنه يتوجه عليه : أن العلم الاجمالي مانع عن جريان الأصلين إذا لزم منهما المخالفة العملية لتكليف لزومي ، وإلا فلا يكون مانعا من غير فرق بين الأصول التنزيلية وغيرها .