تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
ولو نسي الرمي حتى دخل مكة رجع ورمى
شرح

حكم من نسي رمي الجمار حتى دخل مكة

الثالثة : ( ولو نسي الرمي حتى دخل مكة رجع ورمى ) مع بقاء أيام التشريق التي هي زمان الرمي بلا خلاف . ويشهد به : صحيح معاوية عن أبي عبد الله ( ع ) : قال : قلت : رجل نسي رمي الجمار حتى أتي مكة ، قال ( ع ) : يرجع فيرميها يفصل بين كل رميتين بساعة ، قلت : فاته ذلك وخرج ، قال ( ع ) : ليس عليه شيء « 1 » ، ومثله حسنه « 2 » . ومقتضي إطلاقهما هو وجوب الرجوع من مكة والرمي وإن كان بعد انقضاء أيام التشريق . لكن صرح جماعة « 3 » منهم الشيخ « 4 » بأنه إنما يجب مع بقاء أيام التشريق وهو المنصور ؛ لوجهين : الأول : قوي عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ( ع ) : من أغفل رمي
هامش
( 1 ) التهذيب ج 5 ص 286 ح 11 ، الوسائل ج 14 ص 261 - 262 ح 19148 ( 2 ) التهذيب ج 5 ص 264 ح 12 ، الوسائل ج 14 ص 262 ح 19149 . ( 3 ) منهم الحلبي في الكافي في الفقه ص 199 ، والعلامة في القواعد ج 1 ص 447 . ( 4 ) التهذيب ج 5 ص 264 .