شرح
قلنا : إن قاعدة الفراغ الجارية في رمي كل من العظمى والوسطى توجب البناء على صحتهما .
فالأظهر الاكتفاء برمي الأخيرة وهي جمرة العقبة .
ولو فاته دون الأربع من جمرة وجهل تعينها كرره على الثلاث ؛ للعلم الاجمالي من دون أن يكون هناك انحلال ، إذ لو كان الفائت من الأولتين لم تبطل الأخيرة .
وهل يجب الترتيب أم لا ؟ وجهان :
الأظهر هو الثاني ؛ إذ المفروض أنه لا يجب إلا رمي واحدة من الجمرات ووجب الباقي من باب المقدمة .
ولو فاته ثلاث وشك في كونها من واحدة أو أكثر رمتها عن كل واحدة .
ولو كان الفائت أربعا وشك في كونها من واحدة فيجب إعادتها ، فعلى المختار يكفي إعادة الأخيرة ، وعلى ما ذكره غير واحد في المسألة السابقة يعيد الجميع أو أكثر ، فلا يجب استئناف شيء منها ، فلا يبعد القول بأنه يكفي أن يرمي كل واحدة من الجمرات ثلاثا ؛ وذلك لما حقق في محله « 1 » من أن قاعدة الفراغ المقتضية لعدم وجوب شيء
هامش
( 1 ) راجع قاعدة الفراغ والتجاوز في زبدة الأصول ج 4 ص 184 ط . ق ، وفي الطبعة الجديدة ج 6 ص 45 .