تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
شرح
وحيث إن الساعة في لسان الاخبار ليست خصوص ما هو المصطلح في هذه الأزمنة ، فيحصل الفصل بالمسمي ، ويجوز أن يأتي بهما مجتمعا لما ادعاه سيد الرياض « 1 » من الاجماع على جواز الاتيان بهما في وقت واحد .

حكم من نسي رمي جمرة وجهل عينها

المسألة الثانية : ( ولو نسي جمرة وجهل عينها رمى الثلاث ) كما صرح به غير واحد « 2 » . واستدل له بوجهين : أحدهما : ما في الجواهر ، قال : لامكان كونها الأولى ، فتبطل الأخيرتان « 3 » . وفيه : أنه بناءً على ما حققناه - في كتابنا ( القواعد الثلاث ) من أنه لا
هامش
( 1 ) الرياض ج 7 ص 157 . ( 2 ) منهم الشيخ المفيد في الإشراف ضمن الينابيع الفقهية ج 30 ص 293 ، والمحقق السبزواري في الذخيرة ج 1 / ق 3 ص 691 ، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة ج 7 ص 359 . ( 3 ) الجواهر ج 20 ص 26 .