شرح
وثانيا : أن الظاهر من الامر بإتيان شيء له قيود وشروط ثانيا ، اعتبار جميع تلك القيود والشروط في المأمور به الثاني ، فلو أمر المولى بإعادة صلاة الظهر يفهم العرف اعتبار جميع ما يعتبر في الأصل في المعادة ، وكذا في سائر الموارد ، ففي المقام أمر الشارع بإتيان المأمور به في الغد ، فظاهره اعتبار جميع ما يعتبر في الرمي الأدائي في المأمور به القضائي كما لا يخفي .
فالأظهر لزوم كونه بعد طلوع الشمس كما عن المنتهى « 1 » التصريح بذلك .
6 - مما ذكرناه ظهر أنه يستحب أن يكون ما يرميه لأمسه غدوة ، وما يرميه ليومه عند الزوال ، كما صرح به المصنف ( ره ) « 2 » وغيره « 3 » .
ودونه في الفضل : التفريق بينهما ساعة ؛ لصحيح ابن عمار عن الإمام الصادق ( ع ) في حديث : فيرمي متفرقا يفصل بين كل رميتين بساعة « 4 » .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب ط . ق ج 2 ص 774 .
( 2 ) المنتهى ط . ق ج 2 ص 773 .
( 3 ) كالمحقق في الشرائع ج 1 ص 206 .
( 4 ) التهذيب ج 5 ص 264 ح 12 ، الوسائل ج 14 ص 262 ح 19149 .