شرح
النفر الأول قبل الزوال « 1 » .
والجمع بينه وبين النصوص المتقدمة يقتضي حملها على إرادة الاستحباب منها ، ولكن ضعفه في نفسه - للجهالة ولاعراض الأصحاب عنه - يمنع عن العمل به .
وأما ما قيل « 2 » بأن الواجب إنما هو الرمي والبيتوتة والإقامة في اليوم مستحبة ، فإذا رمي جاز النفر متى شاء ، فاجتهاد في مقابل النصوص الصحيحة المعمول بها ، فما افاده المشهور هو المنصور .
وقد ظهر مما مر من النصوص أن من ينفر في النفر الثاني يجوز له النفر في أي ساعة من النهار شاء بعد الرمي .
وعن النهاية « 3 » والمبسوط « 4 » والمهذب « 5 » والغنية « 6 » وغيرها « 7 » اختصاصه بغير الامام وأن عليه أن يصلي الظهر بمكة .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 521 ح 6 ، الوسائل ج 14 ص 277 ح 19189 .
( 2 ) قاله الفاضل الهندي - موجها لمختار العلامة في كشف اللثام ج 6 ص 261 .
( 3 ) النهاية ص 269 .
( 4 ) المبسوط ج 1 ص 380 .
( 5 ) المهذب ج 1 ص 263 .
( 6 ) الغنية ص 187 .
( 7 ) كالتهذيب ج 5 ص 273 ، والإصباح ص 160 .