تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
والنافر في الأول يخرج بعد الزوال وفي الثاني يجوز قبله
شرح

عدم جواز النفر في الأول قبل الزوال

( والنافر في الأول يخرج بعد الزوال وفي الثاني يجوز قبله ) بلا خلاف إلا ما عن المصنف ( ره ) في التذكرة « 1 » ، حيث قال باستحباب التأخير إلى ما بعد الزوال ، قال : ويمكن حمل كثير من العبارات عليه « 2 » . واستدل للأول بصحيح معاوية عن الإمام الصادق ( ع ) : إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس ، وإن تأخرت إلى آخر أيام التشريق - وهو يوم النفر الأخير - فلا شيء عليك أي ساعة نفرت قبل الزوال أو بعده « 3 » . وصحيح الحلبي المتقدم : من تعجل في يومين فلا ينفر حتى تزول الشمس « 4 » .
هامش
( 1 ) التذكرة ج 8 ص 373 . ( 2 ) هذا ليس من كلام العلامة ، بل هو توجيه الفاضل الهندي + لمختار العلامة + ، أنظر كشف اللثام ج 6 ص 261 . ( 3 ) الكافي ج 4 ص 520 ح 3 ، الوسائل ج 14 ص 274 ح 19181 . ( 4 ) تقدم تخريجه في الصفحة 272 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 275 | السيد محمد صادق الروحاني