والنافر في الأول يخرج بعد الزوال وفي الثاني يجوز قبله
شرح
عدم جواز النفر في الأول قبل الزوال
( والنافر في الأول يخرج بعد الزوال وفي الثاني يجوز قبله ) بلا خلاف إلا ما عن المصنف ( ره ) في التذكرة « 1 » ، حيث قال باستحباب التأخير إلى ما بعد الزوال ، قال : ويمكن حمل كثير من العبارات عليه « 2 » . واستدل للأول بصحيح معاوية عن الإمام الصادق ( ع ) : إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس ، وإن تأخرت إلى آخر أيام التشريق - وهو يوم النفر الأخير - فلا شيء عليك أي ساعة نفرت قبل الزوال أو بعده « 3 » . وصحيح الحلبي المتقدم : من تعجل في يومين فلا ينفر حتى تزول الشمس « 4 » .هامش
( 1 ) التذكرة ج 8 ص 373 .
( 2 ) هذا ليس من كلام العلامة ، بل هو توجيه الفاضل الهندي + لمختار العلامة + ، أنظر كشف اللثام ج 6 ص 261 .
( 3 ) الكافي ج 4 ص 520 ح 3 ، الوسائل ج 14 ص 274 ح 19181 .
( 4 ) تقدم تخريجه في الصفحة 272 .