تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
شرح
وصحيح الخزاز المتقدم : أما اليوم الثاني فلا تنفر حتى تزول الشمس « 1 » . وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) عن الرجل ينفر في النفر الأول قبل أن تزول الشمس ، فقال ( ع ) : لا ولكن يخرج ثقله إن شاء ولا يخرج هو حتى تزول الشمس « 2 » . وهذه النصوص - وإن كانت ظاهرة في وجوب التأخير إلى ما بعد الزوال ، وبها يقيد إطلاق خبر أبي بصير المتقدم : له أن ينفر ما بينه وبين أن تسفر الشمس « 3 » ، ويحمل على إرادة ما بين الزوال والغروب ، كما أن بها يبين إجمال صحيح جميل عن الإمام الصادق ( ع ) : لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الأول - إلى أن قال - وكان أبي ( ع ) يقول : من شاء رمي الجمار ارتفاع النهار ثم ينفر « 4 » ، بحمل ارتفاع النهار على الزوال ، وإن كان يرده : أنه خلاف الظاهر جدا ، سيما وأن ارتفاع النهار جعل ظرفا للرمي ، اللهم إلا أن يقال : إنه أيضا مطلق حينئذ فيقيد بما مر - إلا أنه يعارضها خبر زرارة عن أبي جعفر ( ع ) : لا بأس أن ينفر الرجل في
هامش
( 1 ) تقدم تخريجه في ص 212 . ( 2 ) الفقيه ج 2 ص 281 ح 3023 ، الوسائل ج 14 ص 276 ح 19184 . ( 3 ) تقدم في ص 272 . التهذيب ج 5 ص 272 ح 6 ، الوسائل ج 14 ص 278 ح 19194 . ( 4 ) الفقيه ج 2 ص 481 - 482 ح 3025 ، الوسائل ج 14 ص 274 ح 19180 .