تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
مقدما
شرح
وتمام الكلام بالبحث في فروع : 1 - المشهور بين الأصحاب أنه يجب أن يكون القضاء ( مقدما ) على الأداء ، وصحيح ابن سنان يشهد به . وأورد عليه سيد الرياض « 1 » بأن الصحيح آمر بالتقديم مقيدا بقيد ، وهو كون إحداهما بكرة والأخرى عند زوال الشمس ، وهذا القيد استحبابي ؛ لصحيح آخر دال على أنه يفرق بينهما ساعة « 2 » ، ولاتفاق الأصحاب على جواز الجمع بينهما ، فيكون الامر بالتقديم استحبابيا . وفيه : أنه قد مر مرارا أن المولى إذا أمر بأمور ورخص في ترك بعضها دون آخر يكون ما رخص في تركه مستحبا وغيره واجبا ، من دون أن يلزم محذور استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد ؛ لان الوجوب والاستحباب خارجان عن حريم الموضوع له والمستعمل فيه ، فلا مانع من كون القيد استحبابيا ، وأصل التقديم واجبا . فالأظهر وجوب تقديم القضاء على الأداء .
هامش
( 1 ) الرياض ج 7 ص 131 . ( 2 ) الكافي ج 4 ص 484 ح 1 ، الوسائل ج 14 ص 262 ح 19149 .