تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
ولو نسي رمي يوم قضاه من الغد
شرح

خاتمة في بيان مسائل :

لو نسي رمي يوم قضاه

المسألة الأولى : ( ولو نسي رمي يوم قضاه من الغد ) بلا خلاف فيه ، وفي الجواهر : بل الاجماع بقسميه عليه « 1 » . ويشهد به نصوص : كصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) عن رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى فعرض له عارض فلم يرم حتى غابت الشمس ، قال ( ع ) : يرميى إذا أصبح مرتين ، مرة لما فاته والأخرى ليومه الذي يصبح فيه ، وليفرق بينهما يكون إحداهما بكرة وهي للامس ، والأخرى عند زوال الشمس « 2 » . وصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق ( ع ) في حديث ، قال : قلت : الرجل ينكس في رمي الجمار فيبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطي ثم العظمى ، قال ( ع ) : يعود فيرمي الوسطى ثم يرمي جمرة العقبة وإن كان من الغد « 3 » .
هامش
( 1 ) الجواهر ج 20 ص 24 . ( 2 ) التهذيب ج 5 ص 262 ح 6 ، الوسائل ج 14 ص 72 - 73 ح 18621 . ( 3 ) الكافي ج 4 ص 483 - 484 ح 5 ، الوسائل ج 14 ص 266 ح 19161 .