تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
شرح
الأصل يقتضي عدم وجوب الاستنابة ، وحيث إن وجوب العود مجمع على عدمه فيتعين سقوط وجوب الرمي في اليوم الثالث عشر . وأيضا ظاهرهم الاتفاق على عدم وجوب الفدية على من ترك المبيت في الليلة الثالثة وكان يجوز له نفر الأول ، ولذلك قال الشيخ في محكي الخلاف « 1 » والمبسوط : من بات عن منى ليلة كان عليه دم . . ، ومن بات عنها ليلتين كان عليه دمان ، فان بات الليلة الثالثة لا يلزمه ؛ لان له النفر في الأول ، وقد ورد في بعض الأخبار أن من بات ثلاث ليال عن منى فعليه ثلاث دماء ، وذلك محمول على الاستحباب أو على من لم ينفر في الأول حتى غابت الشمس « 2 » انتهى . ويمكن أن يستدل له - مضافا إلى تسالم الأصحاب ، والى أن الفدية كفارة أو جبران ، وعلى التقديرين لا مورد لها مع ترخيص الشارع في ترك المبيت - بأن ما دل على ثبوت الدم في ترك مبيت كل ليلة لا إطلاق له يشمل ترك المبيت في الليلة الثالثة ، فتدبر .
هامش
( 1 ) الخلاف ج 2 ص 358 . ( 2 ) المبسوط ج 1 ص 378 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 274 | السيد محمد صادق الروحاني