تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
شرح
وعن جماعة « 1 » استحباب ذلك له . واستدل للأول بصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : يصلي الامام الظهر يوم النفر بمكة « 2 » . ولكن خبر أيوب بن نوح : كتبت اليه أن أصحابنا قد اختلفوا علينا فقال بعضهم : إن النفر يوم الأخير بعد الزوال أفضل ، وقال بعضهم : قبل الزوال ، فكتب ( ع ) : أما علمت أن رسول الله ( عليهما السلام ) صلى الظهر والعصر بمكة ، فلا يكون ذلك إلا وقد نفر قبل الزوال « 3 » ، يدل على مساواة الامام وغيره في هذا الحكم ، وأن الأصل للجميع النفر قبل الزوال ، وأنه ليس الحكم لزوميا . * * * * *
هامش
( 1 ) منهم العلامة في المنتهى ط . ق ج 2 ص 777 ، والنراقي في المستند ج 13 ص 79 ، وصاحب الجواهر في الجواهر ج 20 ص 43 . ( 2 ) الكافي ج 4 ص 520 - 521 ح 5 ، الوسائل ج 14 ص 281 ح 19207 . ( 3 ) الكافي ج 4 ص 521 ح 8 ، الوسائل ج 14 ص 282 ح 19208 .