فإن نفر كان عليه شاة
شرح
ولو ارتحل وغربت الشمس قبل أن يتجاوز حدود منى وجب المبيت ، لأنه يصدق غروب الشمس عليه بمنى ، ومشقة الحط لا توجب سقوطه ، نعم لو تجاوز حدودها وغربت - وإن لم يصل بمكة - لا يجب المبيت .
ثم إنه قد تقدم في مسألة المبيت « 1 » أن من تجب عليه البيتوتة بمنى لو تركها يجب عليه دم شاة عن كل ليلة ( فإن نفر ) من لا يجوز له النفر الأول ( كان عليه شاة ) ، كما مر حكم تركه الرمي .
وأما من يجوز له النفر ، فكما يسقط عنه وجوب المبيت - لما مر - يسقط عنه وجوب الرمي .
وعن المنتهى « 2 » نفي الخلاف عنه .
وعن الإسكافي « 3 » : أنه يرمي حصى اليوم الثالث عشر في الثاني عشر بعد رمي يومه .
لكنه يحتاج إلى دليل مفقود ، والأصل يقتضي عدمه ، كما أن
هامش
( 1 ) تقدم في ص 234 لزوم ثلاث شياة لو بات الليالي الثلاث بغير منى .
( 2 ) المنتهى ط . ق ج 2 ص 777 .
( 3 ) حكاه عنه الشهيد في الدروس ج 1 ص 375 .